صور

صور
صور عامة

الجمعة، 8 يوليو 2011

رؤية قانونية للدولة الفلسطينية بحدود 1967م

رؤية قانونية للدولة الفلسطينية بحدود 1967م
كلنا يعلم ان فكرة تقسيم فلسطين لدولتين – نشأت عام 1937م، ورفضها اليهود قبل العرب.
كما أن بعض الزعماء العرب اقترح هذه الفكرة وآخرهم الملك عبد الله عاهل السعودية، وقد وافق عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات في تونس عام 1988م، وحتى الآن لا تزال هذه الموافقة هي موقف السلطة الفلسطينية، بل إنها تتمنى ذلك وترجوه،
هذه الفكرة التي ترى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران / يونيو عام 1967م، طبقا للقانون الدولي العام المعاصر هي فكرة غير قانونية وباطلة بطلانا مطلقا، لمخالفتها قواعد و مبادئ عامة في القانون الدولي العام، أهمها مبدأ تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو مبدأ عام ومتفق عليه ومستقر في القانون الدولي، ومفاد هذا المبدأ أن القوة لا تخلق الحق بل تحميه، وقد نص على هذا المبدأ فى العديد من قرارات الأمم المتحدة، سواء قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، أهم هذه القرارات القرار رقم 242 والقرار رقم 337 عن مجلس الأمن، ولأن ذلك يعتبر مكافأة لإسرائيل لاحتلالها الأرض.
إن توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م منعدمة قانونا، وتعتبر عملا ماديا وليس تصرفا قانونيا، أي أنها لا تنتج أي أثر قانوني في القضية الفلسطينية، وكل ما ترتبت عليها باطل بطلانا مطلقا،وذلك للأسباب التالية:
1– مخالفة توصية التقسيم للمادة الأولي الفقرة الثانية والمادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة بشأن مبدأ حق تقرير المصير للشعوب، وهو من المبادئ العامة في القانون الدولي التي لا يجوز مخالفتها ولا حتى الاتفاق على مخالفتها طبقا للمادة (34) من قانون المعاهدات عام 1969م.
2- مخالفة قرار التقسيم 181 للمادة (10) من ميثاق الأمم المتحدة التي تخولها حق التقدم بتوصيات دون اتخاذ القرارات.
3- إن توصية التقسيم رقم 181 لعام 1947م مشوبة بالبطلان لأنها لم تكتسب الدرجة القطعية وتصبح قراراً نهائيا طبقا لإجراءات الأمم المتحدة، وقد قام مجلس الأمن والجمعية العامة بإلغائها ووقف تنفيذها حيث أصدر مجلس الأمن القرار رقم (27) بتاريخ 19/ 3/ 1948م وقرر المجلس فيه بأنه ليس لديه الاستعداد لتنفيذ توصية التقسيم رقم (181/ لسنة 1947م) ويوصي بإعادة القضية الفلسطينية للجمعية العامة، وفرض وصاية مؤقتة على فلسطين تحت وصاية مجلس الأمن، ولكن هذا الإجراء لم ينفذ كلياً أو جزئياً، إضافة إلى ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14/ 5/ 1948م قرارها الثاني المتضمن إعفاء لجنة فلسطين من أية مسؤوليات, التي نصت عليها المادة (2) من قرار التقسيم 181/ لسنة 1947م) والعمل على إجراء تسوية سلمية لمستقبل الوضع في فلسطين.
4– يخالف قرار التقسيم مبدأ احترام الحقوق المتساوية للشعوب، ومبدأ حق المساواة في السيادة بين الدول الوارد في المادة الثانية الفقرة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.
وترتيبا على ما سبق من البطلان المطلق لتوصية التقسيم 181/لسنة 1947م، فضلا عن الإلغاء من جانب الجمعية العامة ومجلس الأمن، يتم بطلان كافة الآثار والأفعال التي ترتبت عليها، وكذلك بطلان كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تخالف ما سبق من قواعد عامة آمرة في القانون الدولي، وكذلك كافة التصرفات التي قامت بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كافة من النهر إلى البحر بما فيها مدينة القدس الشريف كاملة .
إن الأرض التي أعطيت لإسرائيل ، ليست أرضها وليست من حقها لأنها سيطرت عليها بالقوة وبدون سند من القانون والواقع فهي سلطة احتلال، وذلك مخالف لمبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، وهو من المبادئ العامة الآمرة في القانون الدولي، التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، كما أن وسيلة اكتساب أرض إقليم الدولة عن طريق الغزو   أو الفتح او الاحتلال، كانت من وسائل القانون الدولي التقليدي الذي انتهى، باعتماد وثبات مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة، لذلك فإن الإقليم يعتبر غير مملوك لإسرائيل فهي أرض محتلة، وطبقا لقانون الاحتلال الحربي فان الاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل بل تبقي الأرض ملكا لأصحابها وهم أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن الاحتلال بطبيعته مؤقت، والتوقيت هنا يجعل وجود الاسرائيليين في فلسطين مؤقتا طبقا لقانون الاحتلال الحربي، مما يعني عدم توافر شرط ملكية أرض إقليم الدولة، والإقامة المستمرة فيها.
وبصدور قرار الجمعية العامة رقم 1514 الدورة (15) الصادر في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960م الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وقد نص على ( أنه لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، بوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية، الموجهة ضد الشعوب التابعة، لتمكنها من الممارسة الحرة والسليمة لحقها في الاستقلال، وتحترم سلامة ترابطها الوطني، وأنه يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة، في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنل بعد استقلالها، لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم، دون أية شروط أو تحفظات، ووفقا لإرادتها ورغبتها المعلن عنها بحرية، لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين). يكون وجود إسرائيل في فلسطين غير شرعي، وينبغي إنهاء الاحتلال وحصول فلسطين على استقلالها، وليس مكافأته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقد أكدت الجمعية العامة على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحقه في نيل الاستقلال والحصول على حريته، وإنهاء وتصفية الاحتلال الجاثم على ترابه، وذلك في عدة قرارات أشهرها القرار رقم (2535) بشأن التأكيد علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف،أي أنها ثابتة، والقرار رقم (3236) الصادر في 22/نوفمبر 1974م وقد أكدت فيه الجمعية العامة على أن الحقوق الفلسطينية   لا يمكن التنازل عنها والتصرف فيها وأن هذه الحقوق تقع في فلسطين، والقرار رقم (2672) بشأن التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتم تشكيل لجنة للعمل على توفير تلك الحماية والحصول على كافة حقوقه.
كما نصت المادة السابعة من صك الانتداب علي منح اليهود الجنسية الفلسطينية، وليس تكوين دولة على أي جزء من أرض فلسطين من النهر إلي البحر، فقد كانت فلسطين من الدول التي تقع تحت الانتداب الفئة (أ) مثل سوريا ولبنان، وكانت لفلسطين جنسية متميزة عن جنسية دولة الانتداب، وقد بينت ذلك المادة السابعة من وثيقة الانتداب التي نصت علي (تتولي إدارة فلسطين سن قانون الجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون علي نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم...).
والغريب في الأمر رغم كل ما سبق، لم تقبل الأمم المتحدة فلسطين دولة عضوا بها، علما بأنه تم الإعلان عنها عام 1988م ووافقت عليها أكثر من مائة وأربعة وعشرين دولة، مما يضعها في دائرة التواطؤ والاتهام، فقد أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم (3210) بتاريخ 14/أكتوبر/ 1974م، بقبول منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب بالأمم المتحدة، وهذا القرار اعتراف بشرعية الحقوق الفلسطينية، ولكنه قرار معيب وناقص، لأن مفاد القرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا وليس فلسطين، لماذا لم ينص القرار على اعتبار فلسطين مراقبا، مما يؤكد التواطؤ والاتهام، بعد حيادية الأمم المتحدة قبل القضية الفلسطينية، وأصدرت القرار رقم (3237) في 22/ نوفمبر عام 1974م بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها مراقبا دائما لحضور كافة الدورات وجميع المؤتمرات الدولية التي تعقدها وترعاها الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية، وطبقا للميثاق فإن المراقب ليس من حقه سوي الاستماع لما يتم في الدورات والمؤتمرات، وليس له حق التصويت ولكنه يقدم مقترحات في الموضوعات التي تتصل به.
على الرغم من اتهام الأمم المتحدة بمخالفة ميثاقها، إلا أنها كانت أفضل حالا من الدول العربية والإسلامية، فقد أصدرت العديد من القرارات في صالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولكن الدول العربية والإسلامية، لم تتمسك بها، ولم تستخدم الآليات القانونية سواء داخل الأمم المتحدة أو خارجها، وأهم هذه القرارات القرار الخاص بطرد "إسرائيل" من الأمم المتحدة وفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي عليها وهو قرار الجمعية العامة الملزم رقم (37/123) الصادر في 16/12/1982م طبقا للمادة (12) من الميثاق، وقد تكرر هذا القرار لأكثر من عشرة سنوات متتالية، مما يعني أنه ملزم لكافة أعضاء الأمم المتحدة.
يدل ذلك على أن كافة حقوق الشعب الفلسطيني في المقاومة والاستقلال والحرية وتكوين دولته على أرضه وعودة اللاجئين إلى ديارهم، حقوق طبيعية، والحقوق الطبيعية لا يملك القانون الدولي حيالها سوى تنظيم الحصول عليها، ولا يملك حق منعها أو الانتقاص منها، فهي ثابتة ثبات الطبيعة، ويقع كل ما يخالف ذلك باطلا بطلانا مطلقا، مما يعني أن القرارات الصادرة مخالفة لذلك هي فعل مادي لا يرتب عليه القانون الدولي أي أثر قانوني، مهما كانت الجهة مصدرة القرار حتى ولو الأمم المتحدة، أو أطراف المشكلة الدولية أي حتى لو كان الفلسطينيون أنفسهم أو عن طريق من يدعي تمثيله حتى لو كان تمثيله صحيحا.
ترتيبا على ما سبق فإن فكرة إنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيه عام 1967م، هي غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي العام المعاصر، فضلا عن عدم معقوليتها، لأن الباقي من فلسطين عام 1967م، هي قطع أراض غير متصلة وتمثل 22% من أرض فلسطين، وهى عبارة عن القدس الشرقية والصفة الغربية وغزة، وهى غير متصلة بل هي قطع منفصلة عن بعضها البعض مما يحول دون قيام دولة بالمعنى السياسي المعروف، فضلا عن أن إسرائيل وضعت مستوطنات تجعل مجرد الانتقال من مكان لمكان فى الأراضي المحتلة بعد عام 1967م شبه مستحيل، كما أن الدولة المطروحة على هذه المساحة لا تملك مقومات الدولة من حيث الموارد الاقتصادية، وستكون معتمدة اعتمادا كليا على ما يجود به الاحتلال لها من موارد حتى الموارد المائية بيده، كما أن المطلوب منها أن تكون منزوعة السلاح تماما وليس لها أي سيادة لا على الأرض ولا على الحجر ولا البشر، وتلك مهزلة، وعلينا نحن  الفلسطينيين أن نرفض ذلك تماما وهذا حق مشروع كفله القانون الدولي وعلينا ان نكون اكثر صراحة ووضوحا. امام انفسنا وامام العالم وان نعلن وبوضوح انه لو قبلنا بهدذه الدولة ذات الحدود المقتة ان نقبلها مؤقتا وفقا لاستراتيجية فلسطينية مستقبلية تهدف الى تحرير كامل التراب الفلسطيني مستقبلا وان لا نقبلها كما يطرحها الاسرائيليين والغرب والالن يرحمنا التاريخ وستلعننا كل الاجيال الفلسطينية  القاددمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق